Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/425
Title: حجية الإقرار المتحصَّل عليه بطريق الإستجواب فى المحاكمات - دراسة مقارنة
Other Titles: حجية الإقرار المتحصَّل عليه بطريق الإستجواب فى المحاكمات
حجية الإقرار المتحصَّل عليه بطريق الإستجواب فى المحاكمات دراسة مقارنة
Authors: صالح, أحمد المصطفى محمد
Keywords: حجية
القرار
الاستجواب
المحاكمات
المحكمة
قانون الإثبات
القانون
دراسة مقارنة
Issue Date: 1-Aug-2017
Publisher: مجلة الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية - جامعة أفريقيا العالمية
Citation: أحمد المصطفى محمد صالح، مجلة كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية، جامعة أفريقيا العالمية، العدد 30، السنة 15، أغسطس 2017
Abstract: يعتبر الإقرار أحد أهم الطرق وأقوها التى تثبت بها الدعوى أمام القضاء ، حيث يقوم المتهم أو المدعى عليه بالشهادة على نفسه بثبوت حق للغير عليه ، وقد نظمته التشريعات المختلفة بقواعد خاصة . والإقرارقد يكون صريحاً أو ضمنيَّاً ، مكتوباً أو شفوياً ، قضائياً أو غير قضائى . وإذا كان يغلب فى الإقرار أن يقصد المُقِر أن يؤخذ بإقراره وأن تترتب فى ذمته نتائجه القانونية ، إلا أنَّ وجود هذا القصد عنده لايشترط لقيام الإقرار ، فقد يصدر الإقرار من شخص لمجرد تقرير الواقع دون أن يعنى أو دون أن يعرف النتائج القانونية التى قد تترتب على هذا الإقرار ، بل أن نيَّة الإقرار ذاتها لا تشترط ، فقد يقر الشخص بوقائع لم يكن معترفاً بها وهو فى صدد الدفاع عن حقه ، أو حال إستجواب المحكمة أو الخصم له أو أمام الخبير ، دون أن يشعر أنَّه وقد أدلى بثمة إقرار . وقد يكون الإقرار أمام القضاء عند إستجواب الخصم ومناقشة تفصيلاً فى تهمة أو إدعاء موجه اليه ، ودعوته للرد على الأدلة القائمة ضده ، إما بنفيها أو بالتسليم بها . والإستجواب إجراء هام من إجراءات التحقيق تقوم به المحكمة بهدف جمع أدلة الإثبات فى القضية المعروضة أمامها ، فهو يُنير طريق المحكمة للوصول الى الحقيقة ، وقد يمكِّنها من الحصول على إقرار أحد الخصوم بالتعرُّف عليه من خلال إستجوابه . أهمية موضوع البحث : يعتبر الإقرار أحد أهم طرق الإثبات على الإطلاق ، لإثبات الحق المدعى به ، فهو بمثابة شهادة على النفس ، إذ أنَّه يمكِّن المحكمة من تكوين عقيدتها فى النزاع المعروض أمامها ، وتكمن أهمية دراسة الإقرار تبعاً لمكان صدوره ، فقد يصدر فى مجلس القضاء أثناء الإستجواب ، وقد يصدر أمام قاض فى مرحلة التحرى ، وقد يصدر أمام أشخاص عاديين ، لذا يرى الباحث تناوله لما له من أهمية حيث أنَّه أقصر الطرق لإثبات الحق المدعى به . مشكلة البحث : تحاول الدراسة الإجابة على عدة تسؤلات : 1. هل يعتبر الإقرار الذى يأخذه قاض خارج مجلس القضاء إقراراً قضائياً ؟ 2. مدى حجية الإقرار المتحصل عليه عن طريق الإستجواب والمحاكمات ؟ 3. ماذا تهدف المحكمة من إستجواب المتهم ؟ 4. هل يصح الإقرار المكتوب ؟ منهج البحث : ولتحقيق هذا الهدف إتبع الباحث المنهج التحليلى الوصفى المقارن ، قانون الإثبات لسنة 1994م ومن التشريعات الوطنية المقارنة ، نظام المرافعات السعودى لسنة 1435هـ ، وبعض القوانين الأخرى كلما كان ذلك لازماً ، وما أرسته السوابق القضائية فى هذا الشأن . وتحقيقاً لأهداف البحث المتمثلة فى التعرُّف على قواعد الإثبات بالإقرار وأثر إستجواب الخصوم ، وعلى هدى من فروض ومشكلة البحث سوف يتم تناول هذا البحث فى أربعة مباحث وخاتمة . هيكل البحث : المبحث الأول : مفهوم الإقرار ومشروعيته . المبحث الثانى : أنواع الإقرار وصوره . المبحث الثالث : شروط صحة الإقرار وحجيته . المبحث الرابع : إستجواب الخصوم . المبحث الخامس : إجراءات التحقيق والآثار المترتبة عليها .
Description: يعتبر الإقرار أحد أهم الطرق وأقوها التى تثبت بها الدعوى أمام القضاء ، حيث يقوم المتهم أو المدعى عليه بالشهادة على نفسه بثبوت حق للغير عليه ، وقد نظمته التشريعات المختلفة بقواعد خاصة . والإقرارقد يكون صريحاً أو ضمنيَّاً ، مكتوباً أو شفوياً ، قضائياً أو غير قضائى . وإذا كان يغلب فى الإقرار أن يقصد المُقِر أن يؤخذ بإقراره وأن تترتب فى ذمته نتائجه القانونية ، إلا أنَّ وجود هذا القصد عنده لايشترط لقيام الإقرار ، فقد يصدر الإقرار من شخص لمجرد تقرير الواقع دون أن يعنى أو دون أن يعرف النتائج القانونية التى قد تترتب على هذا الإقرار ، بل أن نيَّة الإقرار ذاتها لا تشترط ، فقد يقر الشخص بوقائع لم يكن معترفاً بها وهو فى صدد الدفاع عن حقه ، أو حال إستجواب المحكمة أو الخصم له أو أمام الخبير ، دون أن يشعر أنَّه وقد أدلى بثمة إقرار . وقد يكون الإقرار أمام القضاء عند إستجواب الخصم ومناقشة تفصيلاً فى تهمة أو إدعاء موجه اليه ، ودعوته للرد على الأدلة القائمة ضده ، إما بنفيها أو بالتسليم بها . والإستجواب إجراء هام من إجراءات التحقيق تقوم به المحكمة بهدف جمع أدلة الإثبات فى القضية المعروضة أمامها ، فهو يُنير طريق المحكمة للوصول الى الحقيقة ، وقد يمكِّنها من الحصول على إقرار أحد الخصوم بالتعرُّف عليه من خلال إستجوابه . أهمية موضوع البحث : يعتبر الإقرار أحد أهم طرق الإثبات على الإطلاق ، لإثبات الحق المدعى به ، فهو بمثابة شهادة على النفس ، إذ أنَّه يمكِّن المحكمة من تكوين عقيدتها فى النزاع المعروض أمامها ، وتكمن أهمية دراسة الإقرار تبعاً لمكان صدوره ، فقد يصدر فى مجلس القضاء أثناء الإستجواب ، وقد يصدر أمام قاض فى مرحلة التحرى ، وقد يصدر أمام أشخاص عاديين ، لذا يرى الباحث تناوله لما له من أهمية حيث أنَّه أقصر الطرق لإثبات الحق المدعى به . مشكلة البحث : تحاول الدراسة الإجابة على عدة تسؤلات : 1. هل يعتبر الإقرار الذى يأخذه قاض خارج مجلس القضاء إقراراً قضائياً ؟ 2. مدى حجية الإقرار المتحصل عليه عن طريق الإستجواب والمحاكمات ؟ 3. ماذا تهدف المحكمة من إستجواب المتهم ؟ 4. هل يصح الإقرار المكتوب ؟ منهج البحث : ولتحقيق هذا الهدف إتبع الباحث المنهج التحليلى الوصفى المقارن ، قانون الإثبات لسنة 1994م ومن التشريعات الوطنية المقارنة ، نظام المرافعات السعودى لسنة 1435هـ ، وبعض القوانين الأخرى كلما كان ذلك لازماً ، وما أرسته السوابق القضائية فى هذا الشأن . وتحقيقاً لأهداف البحث المتمثلة فى التعرُّف على قواعد الإثبات بالإقرار وأثر إستجواب الخصوم ، وعلى هدى من فروض ومشكلة البحث سوف يتم تناول هذا البحث فى أربعة مباحث وخاتمة . هيكل البحث : المبحث الأول : مفهوم الإقرار ومشروعيته . المبحث الثانى : أنواع الإقرار وصوره . المبحث الثالث : شروط صحة الإقرار وحجيته . المبحث الرابع : إستجواب الخصوم . المبحث الخامس : إجراءات التحقيق والآثار المترتبة عليها .
URI: http://hdl.handle.net/123456789/425
ISSN: 1858 - 5205
Appears in Collections:Researches and Scientific Papers البحوث والأوراق العلمية

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dr_AHMED MOHAMED SALIH - حجية الإقرار المتحصل عليه.pdf826.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.