Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/683
Title: إلتزامات الوكيل تجاه موكله فى قانون المعاملات المدنية (1984م)
Authors: أحمد المصطفى, محمد صالح
Keywords: التزامات
إلتزمات الوكيل
الوكيل والموكل
الموكل
الوكالة
عقد التوكيل
Issue Date: Jan-2019
Citation: د. أحمد المصطفى محمد صالح الصادق - مجلة المنبر – هيئة علماء السودان – العدد (26) جمادى الأولى 1440 هــ يناير 2019
Series/Report no.: العدد 26;5
Abstract: أنَّ حاجة الإنسان داعية الى الوكالة ، فليس كل إنسان قادر على مباشرة تصرفاته بنفسه ، فهو فى حاجة الى توكيل غيره لينوب عنه فى مباشرة تصرفاته ، كما أنَّه قد يكون قادراً على مباشرة أموره ، ولكن لا يحسن التصرف فى هذه الأمور فكانت الوكالة مشروعة لهذه الإعتبارات ، كما نجدها جائزة ومشروعة فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى بنصوص تشريعية واضحة لا لبس فيها ولا غموض . عقد الوكالة من العقود المسماة وهو فى الأصل من عقود التراضى ، وقد يكون عقداً شكليَّاً إذا كان التصرف القانونى محل الوكالة هو تصرف شكلى . وفيه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكَّل أى يعمل بإسمه ويمثله ، وليس من الضرورى أن يعمل تحت إشراف الموكِّل ، وأنَّ محل الوكالة الأصلى يكون دائماً تصرفاً قانونيَّاً لا عمل مادى . وإذا إنعقدت الوكالة بتوافر أركانها ، وشروط صحتها ، فإنَّه يترتب عليها آثار فيما بين المتعاقدين ، الموكِّل و الوكيل ، وهى لاتخرج عن إنشاء إلتزامات فى جانب الموكِّل ، وأخرى فى جانب الوكيل قِبَل موكِّله . ولما كان موضوع بحثنا ينصب على إلتزامات الوكيل تجاه موكِّله وهى لا تخرج عن : الإلتزام بتنفيذ الوكالة ، الإلتزام بعدم تجاوز الحدود المرسومة للوكالة ، الإلتزام بتضامن الوكلاء فى حالة تعددهم ، وكذلك الإلتزام بتقديم حساب عن أعمال الوكالة للموكِّل ، وغيرها من الإلتزامات التى ينشئها عقد الوكالة . سنتطرق لهذه النقاط لنتعرف على مدى تنظيم ومعالجة قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م لها .
Description: أنَّ حاجة الإنسان داعية الى الوكالة ، فليس كل إنسان قادر على مباشرة تصرفاته بنفسه ، فهو فى حاجة الى توكيل غيره لينوب عنه فى مباشرة تصرفاته ، كما أنَّه قد يكون قادراً على مباشرة أموره ، ولكن لا يحسن التصرف فى هذه الأمور فكانت الوكالة مشروعة لهذه الإعتبارات ، كما نجدها جائزة ومشروعة فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى بنصوص تشريعية واضحة لا لبس فيها ولا غموض . عقد الوكالة من العقود المسماة وهو فى الأصل من عقود التراضى ، وقد يكون عقداً شكليَّاً إذا كان التصرف القانونى محل الوكالة هو تصرف شكلى . وفيه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكَّل أى يعمل بإسمه ويمثله ، وليس من الضرورى أن يعمل تحت إشراف الموكِّل ، وأنَّ محل الوكالة الأصلى يكون دائماً تصرفاً قانونيَّاً لا عمل مادى . وإذا إنعقدت الوكالة بتوافر أركانها ، وشروط صحتها ، فإنَّه يترتب عليها آثار فيما بين المتعاقدين ، الموكِّل و الوكيل ، وهى لاتخرج عن إنشاء إلتزامات فى جانب الموكِّل ، وأخرى فى جانب الوكيل قِبَل موكِّله . ولما كان موضوع بحثنا ينصب على إلتزامات الوكيل تجاه موكِّله وهى لا تخرج عن : الإلتزام بتنفيذ الوكالة ، الإلتزام بعدم تجاوز الحدود المرسومة للوكالة ، الإلتزام بتضامن الوكلاء فى حالة تعددهم ، وكذلك الإلتزام بتقديم حساب عن أعمال الوكالة للموكِّل ، وغيرها من الإلتزامات التى ينشئها عقد الوكالة . سنتطرق لهذه النقاط لنتعرف على مدى تنظيم ومعالجة قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م لها .
URI: http://hdl.handle.net/123456789/683
Appears in Collections:Researches and Scientific Papers البحوث والأوراق العلمية

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
التزامات الوكيل في قانون المعاملات المدنية.pdf596.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.