Issue (1) العدد الأولhttp://159.69.53.182:8080/xmlui/handle/123456789/9142024-03-28T18:41:28Z2024-03-28T18:41:28Zأحكام قسمة المهايأة في قانون المعاملات المدنية السوداني والفقه المقارنأحمد المصطفى محمد صالحhttp://159.69.53.182:8080/xmlui/handle/123456789/9222019-09-01T08:57:03Z2019-08-01T00:00:00Zأحكام قسمة المهايأة في قانون المعاملات المدنية السوداني والفقه المقارن
أحمد المصطفى محمد صالح
قسمة المهايأة هى قسمة وقتيَّة تقع على منافع الشيئ الشائع ، وبمقتضاه ينفرد كل شريك بالإنتفاع بما عيِّن له من المال الشائع ، بمقتضى الإتفاق أو بحكم القضاء، ويكون ذلك إما بتخصيص كل شريك بجزء مفرز من الشيئ الشائع يمارس عليه سلطاته فى الإستعمال والإستغلال مدة محددة ، وإما بإستقلال بعض الشركاء أو أحدهم بإستعمال كل الشيئ المملوك على الشيوع وإستغلاله فترة محددة ينتقل بعدها الإنتفاع إلى شريك آخر .
قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م سكت عن قسمة المهايأة على الرُغم من أنَّه تضمَّن مواداً لقسمة المال الشائع ، ومن الضرورى اللجوء إليها عند الإقتضاء حتى يتسنى للشركاء الإنتفاع بالمال الشائع . لذا يجب النَّص عليها وأن تنظَّم بمواد خاصة بها تتفق مع طبيعتها ، لأنَّ قسمة المهايأة لا تؤدى الى إنقضاء الشيوع ، وإنَّما فى حقيقتها طريق من طرق الإنتفاع بالشيئ الشائع .
قسمة المهايأة هى قسمة وقتيَّة تقع على منافع الشيئ الشائع ، وبمقتضاه ينفرد كل شريك بالإنتفاع بما عيِّن له من المال الشائع ، بمقتضى الإتفاق أو بحكم القضاء، ويكون ذلك إما بتخصيص كل شريك بجزء مفرز من الشيئ الشائع يمارس عليه سلطاته فى الإستعمال والإستغلال مدة محددة ، وإما بإستقلال بعض الشركاء أو أحدهم بإستعمال كل الشيئ المملوك على الشيوع وإستغلاله فترة محددة ينتقل بعدها الإنتفاع إلى شريك آخر .
قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م سكت عن قسمة المهايأة على الرُغم من أنَّه تضمَّن مواداً لقسمة المال الشائع ، ومن الضرورى اللجوء إليها عند الإقتضاء حتى يتسنى للشركاء الإنتفاع بالمال الشائع . لذا يجب النَّص عليها وأن تنظَّم بمواد خاصة بها تتفق مع طبيعتها ، لأنَّ قسمة المهايأة لا تؤدى الى إنقضاء الشيوع ، وإنَّما فى حقيقتها طريق من طرق الإنتفاع بالشيئ الشائع .Abstract
The allotment of joint utility that comes from a joint possession is temporal. Each partner utilizes his share according to an agreement or a judgment. Each partner can make use of the share in the finance of a joint possession allotted to him, independently from the other partners, for a certain period of time.
Another method is that partners can succeed each other in enjoying complete temporal possession of the joint possession.
The Civil Procedures Law of 1984 doesn’t mention the joint possession utility overtly; though it includes some codes that represent a reference in judging joint property allotment. So partners can make utility. It is more concerned with the benefits than finalizing the ambiguity of the joint property.
2019-08-01T00:00:00Zحيازة العقار في القانون السوداني (دراسة مقارنة)أحمد محمد أحمد الزينhttp://159.69.53.182:8080/xmlui/handle/123456789/9212019-09-01T08:56:54Z2019-08-01T00:00:00Zحيازة العقار في القانون السوداني (دراسة مقارنة)
أحمد محمد أحمد الزين
الحيازة حالة واقعية تنشأ عن سيطرة شخص على عقار أو حق عيني عليه، سيطرة فعلية بحيث تكون في مظهرها وفي قصد الحائز مباشرة حق الملكية.
وقد تعرض البحث لموضوع أركان الحيازة والتي تتكون من ركنين لابد من توافرهما حتى تنتج الحيازة أثرها وتؤدي إلى كسب الملكية ، أول تلك الأركان هو العنصر المادي والذي يعني السيطرة الفعلية على العقار وهي سيطرة مادية يقوم بها الحائز ابتداء ، وتتحقق تلك السيطرة بأن يحرز العقار إحرازاً مادياً ويباشر فيه الأعمال التي يقوم بها المالك عادة .
أما الركن الآخر فهو العنصر المعنوي ، والمقصود بالعنصر المعنوي هو النية في استعمال الحائز للعقار لحساب نفسه وأن يتصرف فيه تصرف المالك من استعمال واستغلال .
وتعرض البحث لعيوب الحيازة وهو الإكراه والخفية أو اللبس ، فإذا لم تكن الحيازة هادئة وعلنية ومستمرة فلا يكون لها أثر ولا يعتد بها .
تناول البحث أيضاً آثار الحيازة التي تؤدي إلى كسب الملكية ، هذا وقد قرر المشرع السوداني جعل الحيازة سبباً مسقطاً ، أي لا تسمع دعوى الملك ضد الحائز الذي استمرت حيازته عشر سنوات ، إذا توافرت شروطها وأركانها .
تعرض البحث بالدراسة أيضاً لدعاوى الحيازة وهي دعوى استرداد الحيازة، دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة ، وأوضح البحث أن تلك الدعوى شرعت لحماية حائز العقار. This study aim to study the issue of land possession in the Sudanese Civil Transaction Act 1984 “Comparative study”
The study concluded:
That tenure real case arising from the control of a person on the land or the right of the eyes, so that they are de facto control in their appearance and in the intent-winning direct property right.
Research presented to the subject of the elements of tenure, which is made up of two elements must coexist even produces tenure impact and lead to gain property, the first of these is the physical component of Staff, which means effective control of the property, which is controlled by material carried out by winning starting and realized that control that made the ground control material and proceed with the work carried out by the owner usually.
The other component is the mental element, and the element is intended intention to use the holder of the property to calculate the same and act the disposal of the owner of the use and exploitation.
The research also shows the defects of tenure which is hidden or coercion and confusion, if the acquisition were not quiet, open and continuous not have a significant impact .
The research also raised the tenure that lead to win the title, this has been decided to make the Sudanese legislator tenure projected reason, in the sense that you hear a lawsuit against the owner-winning possession, which lasted ten years, if the necessary conditions and the bases.
Find the study presented to the acquisition suits are filed to recover possession and filed a lawsuit to prevent exposure and stopping new business, said that research such claims decided for the protection of tenure.
This study aim to study the issue of land possession in the Sudanese Civil Transaction Act 1984 “Comparative study”
The study concluded:
That tenure real case arising from the control of a person on the land or the right of the eyes, so that they are de facto control in their appearance and in the intent-winning direct property right.
Research presented to the subject of the elements of tenure, which is made up of two elements must coexist even produces tenure impact and lead to gain property, the first of these is the physical component of Staff, which means effective control of the property, which is controlled by material carried out by winning starting and realized that control that made the ground control material and proceed with the work carried out by the owner usually.
The other component is the mental element, and the element is intended intention to use the holder of the property to calculate the same and act the disposal of the owner of the use and exploitation.
The research also shows the defects of tenure which is hidden or coercion and confusion, if the acquisition were not quiet, open and continuous not have a significant impact .
The research also raised the tenure that lead to win the title, this has been decided to make the Sudanese legislator tenure projected reason, in the sense that you hear a lawsuit against the owner-winning possession, which lasted ten years, if the necessary conditions and the bases.
Find the study presented to the acquisition suits are filed to recover possession and filed a lawsuit to prevent exposure and stopping new business, said that research such claims decided for the protection of tenure.
2019-08-01T00:00:00Zالمسؤولية الجنائية للشخص المعنويبابكر صالح محمد المدنيhttp://159.69.53.182:8080/xmlui/handle/123456789/9202019-09-01T08:56:15Z2019-08-01T00:00:00Zالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي
بابكر صالح محمد المدني
تتناول هذه الدراسة المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي إمكانية خضوعه لها ومدي إنطباق آثارها عليه، وذلك من خلال بيان ماهية الشخص المعنوي إبتداءً ، واعتراف التشريعات به كشخص قانوني يتمتع بالحقوق ويتحمل الإلتزامات ، وما اذا كان حقيقةً ام خيال ! ثم تحدثت عن المدارس الفقهية في شأن تحمله للمسؤولية الجنائية واوردتُ الشروط التي لاتقوم المسؤولية الجنائية إلا بها والتي تتلخص في إرتكاب الجريمة بإسم الشخص المعنوي ولحسابه، وأن تنفذ بوسائله.
كما تناولت من خلال البحث العقوبات التي توقع بالشخص المعنوي ، مثل الغرامة والمصادرة والحل والتصفية ، وغير ذلك من العقوبات التي يشترط فيها ملائمتها لطبيعته الخاصة ، المتمثلة في إفتقاره للوجود المادي . وقد تناولت كل هذه الأحكام وغيرها في الفقه الوضعي وفي الشريعة الاسلامية والقانون السوداني والذي ظهر متقدماً في هذه القضية ، حيث أنه لم يفرق بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي في تحمل المسؤولية الجنائية ، غير أنه لم يقم بتفصيل هذا المبدأ العام في أحكام خاصة بالشخص المعنوي ، فلم يحدد الجرائم التي يمكن نسبتها له من تلك التي لايمكن أن تُنسب له ،كما أنه لم يُفصّل في إجراءات محاكمته إلا النذر القليل ، وكذا الحال فيما يتعلق بالعقوبات وما اذا كان من الأفضل تخصيصه بعقوبات معينة.
كل ذلك جعلني اُوصي في خاتمة هذا البحث بتضمين القوانين السودانية نصوصا ً خاصة تخرج القانون السوداني من دائرة التعميم التي ظلت سمةً له فيما يتعلق بموضوع هذا البحث الى دائرة التفصيل الواضح الذي لاتُضطر معه المحاكم الي الإجتهاد الذي ينتج عنه أحكاماً متضاربة في بعض الاحيان.
The study handles the criminal liability A the moral person the possibility of being subject to it and the extent to of it effects on that person. this is shown by stating the moral person’s identity fist then the legislator confession of the pegal person with the full rights and can bear obligations . Moreover , identifying whether that person is real or fiction . then the study talks about juries prudential school in terms of bearing criminal responsibility – In addition to that the study listed the conditions that are required by the name of the moral person and it is implemented by his her means ..
Furthermore , the study also handles the penalties imposed on the moral person such as fines and other ones which require the appropriate suitability to his her special nature. these provisions and other are handle in the positive juries prudence , the Islamic law and the Sudanese law the Sudanese law shows great development in this concern hence it doesn’t distinguish between the natural person and the moral person to bear criminal responsibility . But it doesn’t give details to the general principle in the provision of the moral person . Adding to that the Sudanese law doesn’t specify the crimes that can be attributed to him from those that can not be attributed to him .
Besides , it doesn’t give details concerning penalties and if it is better to allocate certain penalties . on the light A the above mentioned points the study comes up with the following recommendation Sudanese laws should in clued special texts that separate it concerning the subject of the research. Because these special texts will give clear details that don’t force the courts to the juries prudence which results in conflicting provisions in some cases
تتناول هذه الدراسة المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي إمكانية خضوعه لها ومدي إنطباق آثارها عليه، وذلك من خلال بيان ماهية الشخص المعنوي إبتداءً ، واعتراف التشريعات به كشخص قانوني يتمتع بالحقوق ويتحمل الإلتزامات ، وما اذا كان حقيقةً ام خيال ! ثم تحدثت عن المدارس الفقهية في شأن تحمله للمسؤولية الجنائية واوردتُ الشروط التي لاتقوم المسؤولية الجنائية إلا بها والتي تتلخص في إرتكاب الجريمة بإسم الشخص المعنوي ولحسابه، وأن تنفذ بوسائله.
كما تناولت من خلال البحث العقوبات التي توقع بالشخص المعنوي ، مثل الغرامة والمصادرة والحل والتصفية ، وغير ذلك من العقوبات التي يشترط فيها ملائمتها لطبيعته الخاصة ، المتمثلة في إفتقاره للوجود المادي . وقد تناولت كل هذه الأحكام وغيرها في الفقه الوضعي وفي الشريعة الاسلامية والقانون السوداني والذي ظهر متقدماً في هذه القضية ، حيث أنه لم يفرق بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي في تحمل المسؤولية الجنائية ، غير أنه لم يقم بتفصيل هذا المبدأ العام في أحكام خاصة بالشخص المعنوي ، فلم يحدد الجرائم التي يمكن نسبتها له من تلك التي لايمكن أن تُنسب له ،كما أنه لم يُفصّل في إجراءات محاكمته إلا النذر القليل ، وكذا الحال فيما يتعلق بالعقوبات وما اذا كان من الأفضل تخصيصه بعقوبات معينة.
كل ذلك جعلني اُوصي في خاتمة هذا البحث بتضمين القوانين السودانية نصوصا ً خاصة تخرج القانون السوداني من دائرة التعميم التي ظلت سمةً له فيما يتعلق بموضوع هذا البحث الى دائرة التفصيل الواضح الذي لاتُضطر معه المحاكم الي الإجتهاد الذي ينتج عنه أحكاماً متضاربة في بعض الاحيان.
2019-08-01T00:00:00Zحكم الردة شرعاً وقانوناً وقضاءالمكاوي خضر علي أحمدhttp://159.69.53.182:8080/xmlui/handle/123456789/9192019-09-01T08:41:34Z2019-08-01T00:00:00Zحكم الردة شرعاً وقانوناً وقضاء
المكاوي خضر علي أحمد
تناولت هذه الدراسة موضوع جريمة الردة فقهاً وقانوناً وقضاء ، من خلال بيان الثابت الشرعي والنقلي وتوضيح الأدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة الناهية عن ارتكاب هذه الجريمة وبيان عقوبتها وكيفية تنفيذ العقوبة وفترة الإستتابة قال تعالى: (وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥)(2) الشرعية، بجانب أن الدراسة اهتمت بتوضيح السلوكيات التي تشكل الركن المادي لجريمة الردة مستصحبة في ذلك التعديلات التي طرأت على المادة (126) من القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2015م غير أن السؤال الذي يرد في هذا الخصوص هل أن التعديل الذي تمت إضافته مؤخراً يفي بالمقصود ويحقق الغاية منه؟ أم أن الأمر لا يزال يحتاج إلى تعديلات آخرى؟، كما اهتمت الدراسة ببيان أوجه القصور القانوني الذي ظل ملازماً لتنفيذ هذا الحد، وبيان التنازع القانوني حتى بعد التعديل مابين دستور جمهورية السودان الإنتقالي 2005م والقانون الجنائي لسنة 1991م، إضافة إلى توضيح الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان وأثر ذلك على تنفيذ جريمة الردة، وبينت الدراسة موقف القضاء الجنائي السوداني من جريمة الردة، كما توصلت الدراسة إلى بعض النتائج وفي المقابل أوصت بشأنها.
تناولت هذه الدراسة موضوع جريمة الردة فقهاً وقانوناً وقضاء ، من خلال بيان الثابت الشرعي والنقلي وتوضيح الأدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة الناهية عن ارتكاب هذه الجريمة وبيان عقوبتها وكيفية تنفيذ العقوبة وفترة الإستتابة قال تعالى: (وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥)(2) الشرعية، بجانب أن الدراسة اهتمت بتوضيح السلوكيات التي تشكل الركن المادي لجريمة الردة مستصحبة في ذلك التعديلات التي طرأت على المادة (126) من القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2015م غير أن السؤال الذي يرد في هذا الخصوص هل أن التعديل الذي تمت إضافته مؤخراً يفي بالمقصود ويحقق الغاية منه؟ أم أن الأمر لا يزال يحتاج إلى تعديلات آخرى؟، كما اهتمت الدراسة ببيان أوجه القصور القانوني الذي ظل ملازماً لتنفيذ هذا الحد، وبيان التنازع القانوني حتى بعد التعديل مابين دستور جمهورية السودان الإنتقالي 2005م والقانون الجنائي لسنة 1991م، إضافة إلى توضيح الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان وأثر ذلك على تنفيذ جريمة الردة، وبينت الدراسة موقف القضاء الجنائي السوداني من جريمة الردة، كما توصلت الدراسة إلى بعض النتائج وفي المقابل أوصت بشأنها.
2019-08-01T00:00:00Z