Abstract:
أنَّ حاجة الإنسان داعية الى الوكالة ، فليس كل إنسان قادر على مباشرة تصرفاته بنفسه ، فهو فى حاجة الى توكيل غيره لينوب عنه فى مباشرة تصرفاته ، كما أنَّه قد يكون قادراً على مباشرة أموره ، ولكن لا يحسن التصرف فى هذه الأمور فكانت الوكالة مشروعة لهذه الإعتبارات ، كما نجدها جائزة ومشروعة فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى بنصوص تشريعية واضحة لا لبس فيها ولا غموض .
عقد الوكالة من العقود المسماة وهو فى الأصل من عقود التراضى ، وقد يكون عقداً شكليَّاً إذا كان التصرف القانونى محل الوكالة هو تصرف شكلى . وفيه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكَّل أى يعمل بإسمه ويمثله ، وليس من الضرورى أن يعمل تحت إشراف الموكِّل ، وأنَّ محل الوكالة الأصلى يكون دائماً تصرفاً قانونيَّاً لا عمل مادى .
وإذا إنعقدت الوكالة بتوافر أركانها ، وشروط صحتها ، فإنَّه يترتب عليها آثار فيما بين المتعاقدين ، الموكِّل و الوكيل ، وهى لاتخرج عن إنشاء إلتزامات فى جانب الموكِّل ، وأخرى فى جانب الوكيل قِبَل موكِّله . ولما كان موضوع بحثنا ينصب على إلتزامات الوكيل تجاه موكِّله وهى لا تخرج عن : الإلتزام بتنفيذ الوكالة ، الإلتزام بعدم تجاوز الحدود المرسومة للوكالة ، الإلتزام بتضامن الوكلاء فى حالة تعددهم ، وكذلك الإلتزام بتقديم حساب عن أعمال الوكالة للموكِّل ، وغيرها من الإلتزامات التى ينشئها عقد الوكالة . سنتطرق لهذه النقاط لنتعرف على مدى تنظيم ومعالجة قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م لها .
Description:
أنَّ حاجة الإنسان داعية الى الوكالة ، فليس كل إنسان قادر على مباشرة تصرفاته بنفسه ، فهو فى حاجة الى توكيل غيره لينوب عنه فى مباشرة تصرفاته ، كما أنَّه قد يكون قادراً على مباشرة أموره ، ولكن لا يحسن التصرف فى هذه الأمور فكانت الوكالة مشروعة لهذه الإعتبارات ، كما نجدها جائزة ومشروعة فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى بنصوص تشريعية واضحة لا لبس فيها ولا غموض .
عقد الوكالة من العقود المسماة وهو فى الأصل من عقود التراضى ، وقد يكون عقداً شكليَّاً إذا كان التصرف القانونى محل الوكالة هو تصرف شكلى . وفيه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكَّل أى يعمل بإسمه ويمثله ، وليس من الضرورى أن يعمل تحت إشراف الموكِّل ، وأنَّ محل الوكالة الأصلى يكون دائماً تصرفاً قانونيَّاً لا عمل مادى .
وإذا إنعقدت الوكالة بتوافر أركانها ، وشروط صحتها ، فإنَّه يترتب عليها آثار فيما بين المتعاقدين ، الموكِّل و الوكيل ، وهى لاتخرج عن إنشاء إلتزامات فى جانب الموكِّل ، وأخرى فى جانب الوكيل قِبَل موكِّله . ولما كان موضوع بحثنا ينصب على إلتزامات الوكيل تجاه موكِّله وهى لا تخرج عن : الإلتزام بتنفيذ الوكالة ، الإلتزام بعدم تجاوز الحدود المرسومة للوكالة ، الإلتزام بتضامن الوكلاء فى حالة تعددهم ، وكذلك الإلتزام بتقديم حساب عن أعمال الوكالة للموكِّل ، وغيرها من الإلتزامات التى ينشئها عقد الوكالة . سنتطرق لهذه النقاط لنتعرف على مدى تنظيم ومعالجة قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م لها .